الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . والفضل في هذا أن تستتر بشئ ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله : فقد استترت ( 1 ) . ( 6137 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادعوا لي موسى فدعى فقال له : يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت ( 1 ) والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت ( 2 ) إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم ، يقول الله عز وجل " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " ( 3 ) قال : فضمه أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى نفسه ثم قال : يا بنى بأبي أنت وأمي يا مستودع الاسرار . ( 6138 ) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 323 / 1319 ، والاستبصار 1 : 406 / 1551 . 11 - الكافي 3 : 297 / 4 . ( 1 ) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) ق . 50 : 16 . ( 4 ) في المصدر : مودع . 12 - قرب الإسناد : 54 .